أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر سواء كان صيامه تطوعا أو فرضا ؟
جواب ابن باز :
لاحرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر ،
لكنه ترك السنة ،
أن يتسحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور بركة )
في الفرض والنقل ،
السنة أن يتسحر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر،
هذا هو السنة .
فإن صام ولم يتسحر فلا حرج في صومه صحيح ،
وقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة مع الصحابة
يومين بغير تسحر ولا فطور .